[المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء]
[المراد بالأخذ بالرخصة]
هو الأخذ بالاجتهادات المذهبية المبيحة لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره لمسوغ شرعي (١).
[حكم الأخذ بالرخصة]
وقد اختلف الفقهاء في أخذ المقلد بهذه الرخصة على أقوال تعود في جملتها إلى ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: المنع من الأخذ بالرخص المذهبية.
وبذلك قال الحنابلة (٢)، والمالكية في الأَصَحِّ عندهم (٣)، والغزالي (ت: ٥٠٥ هـ) من الشافعية (٤).
(١) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص ٢١٢ عدد ١٩ وفيها قرار المجمع الفقهي بجدة ذو الرقم ٧٤/ ١/ د ٨ والتاريخ ١/ ١/ ١٤١٤ هـ.(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٨، المسودة لآل تيمية ٤٦٢، الكشاف ٦/ ٣٠٧، المدخل لابن بدران ٣٩١.(٣) فتح العلي المالك ١/ ٦٠.(٤) المستصفى ٢/ ٦٢٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute