٦ - وفي قرار للهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية رقم (٣) في ٧/ ١/ ١٣٤٧ هـ: يؤخذ بما اتفق عليه شرح المنتهى وشرح الإِقناع، فإن اختلفا فالعمل بما في المنتهى.
٧ - ومن أَصْحَاب الترجيحات المعتد بها في عصرنا المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ) في كتبه.
خامسًا: الترجيح من جهة شهرة القول أَوْ كثرة قائليه.
اعتمد بعض فقهاء الحنابلة الترجيح يكون القول هو ظاهر المذهب (١) كما في كشاف القناع؛ فقد قال:"ولا يخرج عن الظاهر منه"(٢).
كما اعتمد بعضهم الترجيح يكون القول عليه الأكثر، أَوْ قال به الجمهور من سائر المذاهب المتبوعة، ذكر ذلك ابن هبيرة (ت: ٥٦٠ هـ)، كما في الإِفصاح فقد قال:"وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم، والعملَ بما قاله الجمهور دون الواحد"(٣)، كما ذكر ابن حمدان (ت: ٦٩٥ هـ) مثل ذلك (٤).
(١) ظاهر المذهب: هو المشهور في المذهب، ولا يقال ذلك إلَّا إذا كان هناك خلاف [الإِنصاف ١/ ٧، المطلع ٤٦١]. (٢) ٦/ ٢٩٦. (٣) ٢/ ٣٤٣. (٤) صفة الفتوى ٤٢ - ٤٣.