والمراد به: ما صرف فيه اللفظ عن ظاهره بدليل صَحِيح.
وذلك كتأويل قوله- تعالى-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}[المائدة: ٦]، أي إذا أردتم القيام.
وهذا التأويل هو المراد عند الإِطلاق.
٢ - التأويل الفاسد أَوْ البعيد:
والمراد به: ما صرف فيه اللفظ عن ظاهره لأمر ظنه الصارف دليلًا، وليس بدليل في نفس الأمر.
وذلك كتأويل قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما روته عائشة- رضي الله عنها-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"(٢) بأَنَّ المراد المرأة الصغيرة، وأَنَّ الكبيرة يجوز لها إنكاح نفسها من دون ولي.
(١) أضواء البيان ١/ ٣٢٩، ٣٣٠، مذكرة الشنقيطي ١٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٦١، معالم أصول الفقه ٣٩٤، إعلام الموقعين ٤/ ٢٤٥، ١/ ٦٧. (٢) رواه أبو داود ٢/ ٣٢٩ برقم ٢٠٨٣، والترمذي ٢/ ٢٨٠ برقم ١١٠٨، وابن ماجه ١/ ٣٤٦ برقم ١٨٨٥، وأحمد (الفتح الرباني ١٦/ ١٥٤)، قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٤٣.