[المطلب الثالث إعمال الكلام أولى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف]
هذه قاعدة جليلة لها شأن في تفسير الأقوال.
والمراد بها: أَنَّ المكلف إذا تصرف تصرفًا قوليًا، وكان كلامه يحتمل معنيين؛ أحدهما يترقب عليه حكم شرعي، والآخر لا يترتب عليه حكم ولا يكون له ثمرة- فإنَّه يحمل على المعنى الذي يترتب عليه حكم شرعي؛ لأَنَّ كلام العاقل محمول على الإفادة، مُصانٌ عن الإهمال والإلغاء، لكن إذا تعذر حمله على الإعمال فإنَّه يهمل (١).
[شروط إعمال الكلام]
لإعمال الكلام شروط، هي (٢):
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٥، شرح القواعد للزرقاء ٢٥٣، ٢٥٧، درر الحكام لحيدر ١/ ٥٣، ٥٤، القاعدة الكلية للهرموش ٥٥، الوجيز للبورنو ١٨٧. (٢) مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٠٧، قواعد الأحكام ٢/ ١٢٠، إعلام الموقعين ٣/ ٦٢، ٦٣، ١٠٥، ١٠٨، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٧٨، المنثور ٣/ ١٢٤، الكشاف ٥/ ٢٤٩، ٢٥٠، القاعدة الكلية للهرموش ٥٥, ٢٠٠، ٢٢٦.