وسُمِّي مفهوم الموافقة بذلك لأَنَّه يوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في التأكيد أَوْ ساواه.
ويسمى بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وبالقياس الجلي، وبالتنبيه (١).
أقسام مفهوم الموافقة (٢):
ينقسم مفهوم الموافقة من جهتين، هما: من جهة كونه أولويًّا، أَوْ مساويًا، ومن جهة كونه قطعيًّا، أَوْ ظنِّيًّا، وبيان ذلك فيما يلي:
التقسيم الأول: تقسيم المفهوم من جهة كونه أولويًّا، أَوْ مساويًا:
وينقسم من هذه الجهة قسمين هما:
[١ - مفهوم أولوي]
وهو ما كان المسكوت عنه أولي بالحكم من المنطوق.
وذلك كما في قوله- تعالى-: {فَلَا تَقُل لهمَآ أُفٍ} [الإِسراء: ٢٣]، فإنَّها تَدُلُّ على تحريم الضرب، كما حرم التأفيف؛ لأَنَّ الضرب أشد.
(١) روضة الناظر ٢/ ٧٧١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨١، مذكرة الشنقيطي ٢٣٧، شرح مختصر الروضة ٢/ ٧١٤، ٧٢٠.(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨٢، ٤٨٦، شرح مختصر الروضة ٢/ ٧٢٠، ٧٢٢، مذكرة الشنقيطي ٢٣٧، معالم أصول الفقه ٤٥٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute