بالنسبة للراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور (١).
[(د) مذهب الحنابلة]
لقد قرر فقهاء الحنابلة طرق ترتيب الأقوال وترجيحها عند تَعَدُّدها في المذهب، ويكون ذلك من جهات، هي:
قوة الدليل، والرواية، وشيوخ المذهب، وكتب المذهب، وشهرة القول، وكثرة قائليه، ويعمل بما تقتضيه مراعاة الواقعة من ضرورة، أَوْ حاجة.
وبيان ذلك ما يلي (٢):
أولًا: الترجيح بقوة الدليل.
يقدم الأقوى دليلًا، وذلك إذا كان لدى المرجح أهلية النظر في الأدلة.
ثانيًا: الترجيح من جهة الرواية.
يكون الترجيح من جهة الرواية عن الإِمام؛ فيرجح ما كان في جامع المسائل للخَلَّال (ت: ٣١١ هـ).
(١) المجموع ١/ ٨٣.فائدة: في المصطلحات الخَاصَّة بألفاظ الشافعي، مثل: الفرض، المحرم، والحرام، الكراهة، أحب، لا بأس به، لا خير فيه، انظر: [مناهج التشريع الإِسلامي في القرن الثاني الهجري ٢/ ٨٠٣ - ٨٠٤].(٢) المدخل المفصل ١/ ٢٩٠، ٢٩٣، ٣٠٣، الإِنصاف ١٢/ ٢٤٢، ١/ ١٧، ١٨، مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٢٧، فتاوى ورسائل ١٢/ ٢٩٩، صفة الفتوى ٤٢ - ٤٣، الكشاف ١/ ١٩، مقدمة ابن جبرين لشرح الزركشي ١/ ٢٩، تصحيح الفروع ١/ ٥٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute