والقاضي هو الذي يوصفها بعد ظهورها من الشاهد، ويلزم بهذا التَّوْصِيف وأثره.
ثالثًا: الشاهد واليمين:
الحكم بالشاهد واليمين مما اختلف في حقيقة الحكم به على ثلاثة أقوال، هي:
(أ) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد واليمين معًا.
وهو الأَصَحّ عند الشافعية (١)، وقول للمالكية (٢).
لأَنَّ الأحاديث الواردة في الحكم بها علقت القضاء عليهما معًا.
(ب) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد فقط، واليمينُ تقويةٌ.
وبذلك قال الحنابلة (٣)، وهو أحد الأقوال للمالكية (٤)، والشافعية (٥).
لأَنَّ الشاهد حجة الدعوى، وعليه يبنى الحكم، واليمين إنَّما هو قول الخصم مؤكد، فلا يكون معتمدًا للحكم، وإنَّما تقوية للشاهد.
(١) أدب القضاء ١٦٣، ٤٢٨، تحفة المحتاج ١٠/ ٢٥٢، مغني المحتاج ٤/ ٤٤٣.(٢) تبصرة الحكام ١/ ٣٢٨.(٣) الطرق الحكمية ١٨٧، النكت على المحرر ٢/ ٣٥١.(٤) تبصرة الحكام ١/ ٣٢٨.(٥) أدب القضاء ١٦٣، مغني المحتاج ٤/ ٤٤٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute