وهي أَنْ يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلًا لكان ذكره في الكلام حشوًا لا فائدة منه، وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع، وذلك كقوله- تعالى-: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣)} [الانفطار: ١٣][المطففين: ٢٢]، أي: لبِرَّهم.
تنبيه:
عَدُّ هذه الدلالات الثلاث- الاقتضاء، والإِشارة، والتنبيه- من دلالة الالتزام (المنطوق غير الصريح) هو قول طائفة من العلماء كما سبق.
وعَدَّها آخرون من المفهوم (١).
قال الشنقيطي (ت: ١٣٩٣ هـ): "والحق أنَّها من المفهوم"(٢)، أيْ: من مفهوم الموافقة.