من المصطلحات المشابهة لمصطلح الصِّحَّة عند بعضهم ما يلي:
[١ - النفوذ]
والنفوذ في اللغة: مأخوذ من نفوذ السهم إذا خرق الرمية وخرج منها، ومنه نفذ الأمر والقول إذا مضى (١).
قال بعضهم: النفوذ والصِّحَّة بمعنى، فهما مترادفان، فالعقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه سمي ذلك نفوذًا، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه، مثل البيع إذا أفاد الملك ونحوه قيل له: صَحِيح ويعتد به، فالاعتداد بالعقد هو المراد بكونه نافذًا (٢).
وفرق بعض الأصوليين بين الصِّحَّة والنفوذ، قال الفتوحي (ت: ٩٧٢ هـ): "النفوذ تصرف لا يقدر على رفعه، كالعقود اللازمة