الصِّحَّة في اللغة: تستعمل في الأصل للدلالة على البراءة من المرض والعيب وعلى الاستواء، ومن ذلك صِحَّة البدن (١)، وهي حالة طبيعية تجري أفعال البدن معها على المجرى الطبيعي، ثم استعيرت للمعاني؛ فيقال: صلاة صَحِيحة إذا أسقطت القضاء، وصَحَّ العقد إذا ترتبت عليه آثاره (٢).
أَمَّا الصِّحَّة اصطلاحًا فقد عرفت بتعاريف عديدة؛ منها تعريف المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ)، فقد قال:"الصِّحَّة مطلقًا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه"(٣)، فعلى هذا التعريف تكون صِحَّة الشيء باستجماعه لكافة شروطه وأركانه وارتفاع موانعه (٤).
(١) مقاييس اللغة ٣/ ٢٨١. (٢) المصباح المنير ١/ ٣٣٣. (٣) نقلًا عن نزهة المخاطر ١/ ١٦٥، وانظر مختصر التحرير ٣٨. (٤) الحكم الوضعي عند الأصوليين ١٦٩.