الحرمة لغة: مأخوذ من حرم الشيء (حُرْمًا) و (حُرُمًا) امتنع فعله (١).
والحرمة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف على وجه الجزم (٢).
فخرج بقوله:"طلب الكف على وجه الجزم": سائر الأحكام التكليفية.
ومثال الحرمة: ما دَلَّ عليه قوله -تعالى-: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}[الإِسراء: ٢٣] , فمقتضى هذا الخطاب وما دَلَّ عليه هو حرمة قول الأُفّ للوالدين أَوْ أحدهما.
* * *
(١) المصباح المنير ١/ ١٣١. (٢) مستفاد من تعريف الحكم، وقد سبق في التمهيد من الباب الأول، وانظر: والسبب عند الأصوليين ١/ ٨٢.