وهو عند الأصوليين: اللفظ المتناول لواحد غير معين بحسب حقيقة شاملة لجنسه.
فخرج بذلك: ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد، مثل لفظ: عشرة؛ لأَنَّ المطلق يتناول واحدًا غير معين.
كما خرج بذلك: المعارف كزيد، لأَنَّه معين والمطلق غير معين.
كما خرج بذلك: المشترك، والواجب المخير؛ فإنَّ كلًّا منهما يتناول واحدًا لا بعينه بحسب حقائق مختلفة (١).
ومثال المطلق: قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو موسى:"لا نكاح إلَّا بولي"(٢)، فالولي قد تناول واحدًا غير معين من جنس
(١) شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٢، شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٣٠. (٢) رواه أبو داود ٢٢٩، وهو برقم ٢٠٨٥، والترمذي ٢/ ٢٨٠، وهو برقم ١١٠٧، وابن ماجة ١/ ٣٤٧، وهو برقم ١٨٨٦، ١٨٨٧، قال ابن القَيِّمِ في شرح السنن ٦/ ١٠٣: "قال علي بن المديني: حديث إسرائيل صَحِيح في "لا نكاح إلا بولي"."، وذكر ابن القَيِّمِ صحته، ووصله من عدة وجوه.