الندب لغة: مأخوذ من (ندب)، فيقال: ندب فلانًا إلى الأمر دعاه، وندبته دعوته (١)؛ قال الآمدي (ت: ٦٣١ هـ) عن الندب لغة بأَنَّه: "الدعاء إلى أمر مهم"(٢)، قال الطوفي (ت: ٧١٦ هـ): "وهو أنسب وأشهر في كلام العرب وأغلب"(٣).
أَمَّا الندب اصطلاحًا: فهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على غير وجه الجزم (٤)؛ وذلك مثل مقتضى ما دَلَّ عليه قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
(١) مختار الصحاح ٦٥١، المصباح المنير ٢/ ٥٩٧، الوسيط لمجمع اللغة ٢/ ٩١٠. (٢) الإِحكام ١/ ١٦٣. (٣) شرح مختصر الروضة ١/ ٣٥٣. (٤) مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول، السبب عند الأصوليين ١/ ٨٠، الحكم التكليفي ١٦٢.