لتقرير الحكم بالكراهة من أدلة الشرع صيغ وأساليب تَدُلُّ عليها، منها ما يلي (١):
١ - النهي إذا حفت به قرائن تصرفه عن الجزم أَوْ الحرمة إلى الكراهة، وذلك كالمثال الذي ذكرناه عند شرح تعريف الكراهة.
٢ - كل لفظ أَوْ صيغة تَدُلُّ على النهي من غير جزم، وذلك كالبُغْض وما يشتق منه، وكصيغة:"نُهينا عن كذا ولم يعزم علينا"، ولفظة:"أَمَّا أنا فلا أفعل"، ونحو ذلك من الصيغ والأساليب التي تَدُلُّ على الكراهة دون التحريم.