الكراهة في اللغة: من (كَرِهَ) خلاف الرضا والمحبة (١)، فالمكروه ضد المحبوب فيقال: كَرَّهْتُ إليه الشيء تكريهًا، ضد حببته إليه (٢).
والكراهة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه الجزم (٣).
فكون "الطلب بالترك على غير وجه الجزم" يخرج سائر الأحكام التكليفية.
ومثال الحكم بالكراهة: مقتضى الجمع بين الخبرين أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه كعب بن عجرة -رضي الله عنه-: "إذا توضأ
(١) مقاييس اللغة ٥/ ١٧٢. (٢) مختار الصحاح ٥٦٩. (٣) مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين ١/ ٨٣، الحكم التكليفي ٢٢١.