ويرجح من ذلك الأقوى دلالة فالأقوى؛ ذلك أَنَّ عبارات النُّصُوص تتفاوت في الدلالة على المعاني بالقوة، والضعف، والبيان، والإِجمال، والإِيضاح، والإِشكال، ولذلك طرق منها (١):
١ - يرجح النَّصّ على الظاهر، والظاهر على المفهوم، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والنهي على الأمر، والأمر على الإِباحة.
٢ - يرجح ما اعتضد بدليل آخر من الكتاب والسنة، وما كانت أدلته أكثر.
٣ - يرجح المتن إذا كان قولًا على الفعل، وما كان فعلًا على ما كان تقريرًا ما لم يحتمل الاختصاص فيها.
٤ - يرجح المتن إذا اشتمل زيادة على ما كان بضدّ ذلك.
[(ج) طرق الترجيح بين نقليين من جهة المدلول]
والمراد بالمدلول: ما دَلَّ عليه اللفظ.
ويحصل الترجيح في ذلك بطرق، منها (٢):
١ - يرجح ما دَلَّ على الحظر بما دَلَّ على الإِباحة، أَوْ
(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٩٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٦٩٥، المختصر في أصول الفقه ١٧٠، مذكرة الشنقيطي ٣٢٠. (٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٩، مذكرة الشنقيطي ٣٢٦.