والأيمان، والنكول، واسْتِصْحَاب الأصول من أصل الطهارة وبراءة الذمة ونحوهما (١).
[أقسام أدلة وقوع الأحكام]
تنقسم أدلة وقوع الأحكام قسمين: عامة، وقضائية.
[القسم الأول: الأدلة العامة لوقوع الأحكام]
وهي الأدلة التي تَدُلُّ على وقوع مُعَرِّفَات الأحكام بوجه عام، ويحتاجها كل مكلف من عامي، ومفتٍ، وشاهد، وقاضٍ؛ لأَنَّه يعلم بها طريق وقوع المعرف للحكم، وذلك مثل: العقل، والحس، والخبرة.
القسم الثاني: أدلة الِإثبات القضائية:
وهي طرق الحكم المستعملة لدى القضاة والتي يثبت بها وقوع مُعَرِّفَات الأحكام القضائية من إقرار، أَوْ شهادة، أَوْ يمين، أَوْ نكول، أَوْ غير ها، وتسمى - أيضًا - الحجاج (٢).
* * *
(١) شرح تنقيح الفصول ٤٥٤، قواعد الأحكام ٢/ ٤٩. (٢) المرجعين السابقين، بدائع الفوائد ٤/ ١٤، ١٥، الفروق ١/ ١٢٩.