المطلب الثامن دلالة الاقتضاء والإِشارة والإِيماء في لفظ المكلف
وقد سبق بيان أنَّها من أقسام المنطوق غير الصريح.
[المراد بهذه الدلالات]
سبق أَنَّ دلالة الاقتضاء: هي أَنْ يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًّا لا يستقيم الكلام إلَّا بتقديره.
وموجباته: تَوَقُّف الصدق عليه، أَوْ تَوَقُّف الصِّحَّة عليه شرعًا أَوْ عقلًا.
كما سبق أَنَّ دلالة الإشارة: هي أَنْ يدُلَّ اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في أصل الوضع، لكنه لازم للمقصود (١).
كما سبق أَنَّ دلالة الإِيماء أَوْ التنبيه: هي أَنْ يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلًا لكان ذكره في الكلام حشوًا لا فائدة منه (٢).
(١) انظر ما سبق في: المطلب الثاني من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.(٢) انظر: الإحالة السابقة نفسها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute