طرق الترجيح بين النُّصوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه كثيرة، أبرزها ما يلي (١):
١ - صِحَّة اتصاله بالمنسوب إليه، فما كان أقوى اتصالًا قُدِّم على غيره.
٢ - أَنْ يكون القول الثاني ناسخًا للأول محمولا على رجوعه عنه.
٣ - قوة الدلالة، فما كان أظهر في الدلالة قُدِّم على غيره، فيقدم المَنْصُوص على المخرَّج، والنَّصّ على الظاهر، والظاهر على المفهوم، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة (٢).
٤ - ما ذكره الفقيه في مظنته مقدم على ما ذكره استطرادًا في باب آخر؛ قال النووي (ت: ٦٧٦ هـ): "ومما ينبغي أَنْ يرجح به أحد القولين: أَنْ يكون الشافعي- رحمه الله- ذكره في بابه ومظنته،
(١) روضة الناظر ٣/ ١٠١٣، الإِنصاف ١٢/ ٢٤١، تحرير المقال ٧٤، ٧٨، أدب المفتي لابن الصلاح ١٢٥، ١٢٦، صفة الفتوى ٤٠، ٤٢، رسم المفتي ٤٣ - ٤٤، المدخل المفصل ١/ ٢٩٣. (٢) فائدة: قال ابن حمدان: "ومفهوم كلامه- يعني الإِمام أحمد- مذهبه في أحد الوجهين" [صفة الفتوى ١٠٢]، وقال الحنفية: يؤخذ بمفهوم الرواية ما لم يخالف الصريح، فإذا خالفه قدم الصريح على المفهوم [رسم المفتي ٤١ - ٤٤]، وقد سبق الترجيح بالطرق السالفة في النُّصُوص الشرعية.