والتخصيص: هو قصر العَامّ على بعض أفراده بدليل يَدُلُّ على ذلك (١).
مثاله: قوله- تعالى-: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥].
فهذه الآية مخصصة لقوله- تعالى-: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: ٢٢١]، فالكتابيات مخصوصات بالإِباحة من المشركات المحرم نكاحهن (٢).
[مشروعية التخصيص وحكم العمل به]
تخصيص العموم جائز من حيث الجملة بالإِجماع (٣).
قال ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ): "لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم" (٤).
ويجب العمل بالدليل المخصص في صورة التخصيص، وتبقى دلالة العَامّ قاصرة على ما عدا تلك الصورة المخصصة (٥).
(١) شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٥٠، مذكرة الشنقيطي ٢١٨.(٢) شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٥١.(٣) إعلام الموقعين ٢/ ٣١٨، معالم أصول الفقه ٤٢٧.(٤) روضة الناظر ٢/ ٧٢١.(٥) روضة الناظر ٢/ ٧٠٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٠، ١٦١، معالم أصول الفقه ٤٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute