لا يَصِحُّ إذا لم يكن منضبطًا، ولا محددًا، ولا محصورًا، بل كان نفيًا مطلقًا (١).
وهناك ضوابط لإِثبات النفي في الشهادة أُبيّنُها في العنوان التالي.
[تتمة: ضوابط إثبات النفي بالشهادة]
إذا كان النفي منضبطًا، ومحددًا، ومحصورًا جاز إثباته بالشهادة، ويظهر ذلك في صور ترجع إلى ضابطين، وبيانهما، وأمثلة لما يدخل تحتهما من صور (٢) فيما يلي:
الضابط الأول: أَنْ يكون النفي محددًا مما يحيط به علم الشاهد، ولذلك صور منها:
١ - أَنْ يضاف النفي إلى وقت مخصوص.
وذلك كأَنْ يشهد الشاهد بأَنَّ زيدًا لم يقتل عَمْرًا بالأمس؛ لأَنَّه
(١) معين الحكم للطرابلسي ١١٤، الفوائد الزينية ١٤٢، مجلة الأحكام العدلية م ١٦٩٩ وشرحها لحيدر ٤/ ٣٤٦ مسعفة الحكام ١/ ٣٧٧ المدخل للزرقاء ٢/ ١٠٦٩، ١٠٩٢، تبصرة الحكام ١/ ٤٧٠، الذخيرة ١١/ ٢١، أدب القضاء ٤٣٧، الكشاف ٣/ ٤٢١، ٦/ ٤١٢، شرح المنتهى ٣/ ٥٤١، الإنصاف ١٢/ ٢١، الفروع ٦/ ٥٥٦، مطالب أولي النهي ٦/ ٦٠٢، مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٤٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٨٥، ظفر اللاضي ١٤٣، ١٦٦، وسائل الإثبات ٧٨، السيل الجرار ٤/ ٩٦.(٢) المراجع السابقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.