لا يَصِحُّ إذا لم يكن منضبطًا، ولا محددًا، ولا محصورًا، بل كان نفيًا مطلقًا (١).
وهناك ضوابط لإِثبات النفي في الشهادة أُبيّنُها في العنوان التالي.
[تتمة: ضوابط إثبات النفي بالشهادة]
إذا كان النفي منضبطًا، ومحددًا، ومحصورًا جاز إثباته بالشهادة، ويظهر ذلك في صور ترجع إلى ضابطين، وبيانهما، وأمثلة لما يدخل تحتهما من صور (٢) فيما يلي:
الضابط الأول: أَنْ يكون النفي محددًا مما يحيط به علم الشاهد، ولذلك صور منها:
١ - أَنْ يضاف النفي إلى وقت مخصوص.
وذلك كأَنْ يشهد الشاهد بأَنَّ زيدًا لم يقتل عَمْرًا بالأمس؛ لأَنَّه
(١) معين الحكم للطرابلسي ١١٤، الفوائد الزينية ١٤٢، مجلة الأحكام العدلية م ١٦٩٩ وشرحها لحيدر ٤/ ٣٤٦ مسعفة الحكام ١/ ٣٧٧ المدخل للزرقاء ٢/ ١٠٦٩، ١٠٩٢، تبصرة الحكام ١/ ٤٧٠، الذخيرة ١١/ ٢١، أدب القضاء ٤٣٧، الكشاف ٣/ ٤٢١، ٦/ ٤١٢، شرح المنتهى ٣/ ٥٤١، الإنصاف ١٢/ ٢١، الفروع ٦/ ٥٥٦، مطالب أولي النهي ٦/ ٦٠٢، مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٤٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٨٥، ظفر اللاضي ١٤٣، ١٦٦، وسائل الإثبات ٧٨، السيل الجرار ٤/ ٩٦.(٢) المراجع السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute