الِإباحة في اللغة: أصلها (بَوَحَ)، وهي: سعة الشيء وبروزه وظهوره (١)؛ قال ابن فارس (ت: ٣٩٥ هـ): "ومن هذا الباب، إباحة الشيء؛ وذلك أَنَّه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير ضيق"(٢).
ويخرج بقيد:"على وجه التخيير بين الفعل والترك": سائر الأحكام التكليفية؛ فإنَّه لا تخيير فيها بين الفعل والترك.
ومثال الحكم بالِإباحة: ما اقتضاه الجمع بين الآيتين قوله
(١) مقاييس اللغة ١/ ٣١٥. (٢) المرجع السابق. (٣) مستفاد من تعريف الحكم السابق في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين ١/ ٨٥، شرح مختصر الروضة ١/ ٣٨٦.