فخرج بـ"الاتفاق": وجود خلاف، ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإِجماع.
وخرج بـ"المجتهدين": العوام والمقلدون، فلا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم.
وخرج بـ"هذه الأمة": إجماع غيرها من مجتهدي الأمم الأخرى غير أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -, فلا يعتد به.
وخرج بـ"بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -": الاتفاق من المجتهدين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يُعَدُّ إجماعًا؛ لأَنَّه لا يخرج عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالِإقرار؛ ولذلك إذا قال الصَّحَابِيّ: كنا نفعل كذا، أَوْ كانوا يفعلون كذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا حكمًا، لا نقلًا للإِجماع (١).