والمقصود منه هنا: التقليد في الأحكام الكلية الفقهية التي يستند عليها القضاة في أحكامهم.
[حكمه]
المجتهد إذا اجتهد في مسألة ونال حكمها فلا يقلد غيره، وهذا مما لا خلاف فيه- كما ذكره الآمدي (٢)(ت: ٦٣١ هـ) -، والعامي فرضه التقليد (٣)، قال ابن عبد البر (ت: ٤٦٣ هـ): "ولم تختلف العلماء أَنَّ العامة عليها تقليد علمائها"(٤).
(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٢٩، معالم أصول الفقه ٤٩٦. (٢) الإِحكام ٤/ ٢٢٨. (٣) روضة الناظر ٣/ ١٠١٨. (٤) جامع بيان العلم ٢/ ١٨٩.