وبذلك قال القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) من المالكية (٢)، وجمع من الشافعية (٣)، وهو الراجح عند محققي الحنفية، منهم ابن الهمام (ت: ٦٨١ هـ)(٤)، وابن عبد الشكور (ت: ١١٩٩ هـ)(٥)، واختار ذلك المجمع الفقهي بجدة بشروط (٦).
واستدلوا بما يلي (٧):
(١) المراجع السابقة، الضوابط الشرعية في الأخذ بأيسر المذاهب ٢٢. (٢) نفائس الأصول في شرح المحصول ٩/ ٣٩٦٥. (٣) البحر المحيط ٦/ ٣٢٤، ٣٢٥، حاشية العطار ٢/ ٤٤٢. (٤) التقرير والتحبير ٣/ ٣٥١. (٥) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ٦٥٥، ٦٥٦. (٦) انظر قرار المجمع الفقهي بجدة المنشور على ص ٢١٢ من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٩. (٧) المراجع السابقة، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب ٢٢، الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ٧/ ٢٥٨٨.