الحصين (١)، والتمثال: الصورة، والطمس: استئصال أثر الشيء، وفي الحديث دليل على أن السنة في القبر ألا يرفع عن الأرض رفعًا كثيرًا.
١٢١٦ - "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه".
قلت: رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي (٢) أربعتهم هنا من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري، وهذا النهي محمول على الكراهة، والمراد بالقعود عليه: الجلوس للحديث الذي بعده، وقيل: ملازمته إحدادًا على الميت فلا يفارقه وقال مالك في الموطأ (٣): المراد بالقعود الجلوس والصواب الأول، قال النووي في شرح مسلم (٤): إن الجلوس على القبر حرام، والمعروف في المذهب أنه مكروه ولو بني عليه هدم، إن كانت المقبرة مسبّلة وإن كان في ملكه فلا.
١٢١٧ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
قلت: رواه مسلم والترمذي (٥) كلاهما هنا من حديث أبي مرثد الغنوي ولم يخرج البخاري في كتابه عن أبي مرثد شيئًا.
١٢١٨ - "لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر".
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (٦) من حديث أبي هريرة في الجنائز.
(١) حيان بن حصين، أبو الهيّاج الأسدي، الكوفي. ثقة، التقريب (١٦٠٥). (٢) أخرجه مسلم (٩٧٠)، وأحمد (٣/ ٢٥٥)، وأبو داود (٣٢٢٦)، والنسائي (٣/ ٣٣٩). (٣) قال الإمام مالك: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر -ثم ذكر الحديث- وقال: وإنما نهي عن القعود على القبور، فيما نُرى، للمذاهب. الموطأ (١/ ٢٣٣). (٤) المنهاج (٧/ ٥٣ - ٥٤). (٥) أخرجه مسلم (٩٧٢)، والترمذي (١٠٥٠). (٦) أخرجه مسلم (٩٧١)، وأبو داود (٣٢٢٨)، والنسائي (٤/ ٩٥)، وابن ماجه (١٥٦٦).