قلت: رواه الجماعة (١) لكن بعض أصحاب السنن لم يذكروا: سبعًا، بل قال: أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، كلهم في الجنائز من حديث أم عطية.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: أشعرنها أي اجعلنه شعارًا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد. والدثار ما فوق الشعار. واختلفوا في صورة الإشعار فقيل: يجعل لها مئزرًا، وقيل: تلف فيه، ويكون سائر أكفانها دثارًا، ومعنى إن رأيتن ذلك: أي إن احتجتن إلى الزيادة.
والحقو: بفتح الحاء وكسرها الإزار. وهذه البنت هي: زينب زوج أبي العاص بن الربيع وهي أكبر بناته - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: أم كلثوم، والصحيح الأول، لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - غائب ببدر.
١١٦٩ - وفي رواية:"ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها".
قلت: رواها الجماعة كلهم. (٢)
وقالت: فضفرنا شعرها ثلاثةَ قرون، فألقيناها خلفها قلت: رواه الشيخان من حديث أم عطية (٣) لكن ليس لمسلم فيه: فألقيناها خلفها.
١١٧٠ - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفن في ثلاثة أثواب يمانية، بيض، سَحُولية، من كُرْسُف، ليس فيها قميص ولا عمامة".
قلت: رواه الجماعة في الجنائز من حديث عائشة. (٤)
(١) أخرجه البخاري (١٢٥٣)، (١٢٥٤)، (١٢٥٥)، (١٢٥٧)، (١٢٥٨)، (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩)، وأبو داود (٣١٤٢)، (٣١٤٣)، (٣١٤٤)، والنسائي (٤/ ٢٨)، (٤/ ٣١)، (٤/ ٣٠)، والترمذي (٩٩٠)، وابن ماجه (١٤٥٩). (٢) أخرجها البخاري (١٢٥٥)، ومسلم (٤٢/ ٩٣٩)، وأبو داود (٣١٤٥)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي (٤/ ٢٨ و ٣١ - ٣٣)، وابن ماجه (١٤٥٩). (٣) أخرجه البخاري (١٢٦٣)، ومسلم (٣٧/ ٩٣٩). (٤) أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١)، وأبو داود (٣١٥١)، (٣١٥٢)، والترمذي (٩٩٦)، والنسائي (٤/ ٣٥)، وابن ماجه (١٤٦٩).