٧٢٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "الاختصارُ في الصلاة راحةُ أهْلِ النار".
قلت: رواه المصنف مقطوعًا بغير سند (١) فقال: وفي بعض الأحاديث الاختصار راحةُ أهلِ النار (٢)، وقد صَحَّ النهيُ عن الاختصار في الصلاة من حديث أبي هريرة. (٣)
والاختصار: أن يضَع الرجلُ يَدَه على خاصِرته، ويُروى: أنّ إبليسَ إذا مشَى، مشَى مختصرًا، ذكره الترمذي. (٤)
٧٢٣ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "اقتُلوا الأَسْودَين في الصلاة: الحيَّة والعَقرب".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وحسّنه الترمذي. (٥)
٧٢٤ - "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلي تَطَوّعًا والبابُ عليه مُغْلق، فجئت فاستفتحتُ، فمشَى فَفَتَح لي، ثم رَجع إلى مُصلّاه، وذكَرَتْ أن البابَ كانَ في القبلة".
قلت: رواه الثلاثة أيضًا من حديث عائشة وحَسَّنه الترمذي (٦).
٧٢٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فَسَا أحدُكم في الصلاة فليَنْصَرِف، فليتوَضَّأ ولْيُعِد الصلاة".
= الذهبي في ميمون في الكاشف (٢/ ٣١٢ - ٥٧٦٩). وكلامه في أبي صالح، الميزان (٤/ ٥٣٨) وذكر الذهبي هذا الحديث وقال أنه ضعيف. (١) أشار المؤلف إلى البغوي مؤلف المصابيح في كتابه "شرح السنة" وهذا لفظ البغوي فيه، انظر (٣/ ٢٤٨). (٢) أخرجه ابن خزيمة (٩٠٩)، وابن حبان (٤٨٠)، والبيهقي (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨). (٣) حديث أبي هريرة نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرًا أخرجه البخاري (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥)، والنسائي (٢/ ١٢٧)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، وابن حبان (٢٢٨٥)، والحاكم (١/ ٢٦٤). (٤) انظر سنن الترمذي (١/ ٤٠٨)، وشرح السنة (٣/ ٢٤٨)، وفتح الباري (٣/ ٧١). (٥) أخرجه أبو داود (٩٢١)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي (٣/ ١٠)، وابن ماجه (١٢٤٥) وإسناده صحيح. (٦) أخرجه أبو داود (٩٢٢)، والترمذي (٦٠١)، والنسائي (٣/ ١١) وإسناده صحيح.