قلت: رواه الجماعة (١) في الصلاة من حديث عائشة. والتلفّع بالثوب: الاشتمال به, والمروط: الأَردية الواسعة واحدها مِرْط.
٤١٥ - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحّرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة فصلّى، فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما مِنْ سَحورهما ودُخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
قلت: رواه البخاري في الصلاة والنسائي في الصوم من حديث قتادة عن أنس. (٢)
٤١٦ - قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة، أو قال يؤخرون الصلاة؟ " قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال:"صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة".
قلت: رواه مسلم (٣) وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم في الصلاة من حديث أبي ذر ولم يخرجه البخاري.
٤١٧ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
قلت: رواه الجماعة كلهم في الصلاة من حديث أبي هريرة. (٤)
(١) أخرجه البخاري (٨٦٧)، ومسلم (٦٤٥)، وأبو داود (٤٢٣)، والترمذي (١٥٣)، والنسائي (١/ ٢٧١)، وابن ماجه (٦٦٩). (٢) أخرجه البخاري (٥٧٦)، والنسائي (٤/ ١٤٣). (٣) أخرجه مسلم (٢٣٨)، وأبو داود (٤٣١)، والترمذي (١٧٦)، والنسائي (٢/ ٧٥، ١١٣)، وابن ماجه (١٢٥٦). (٤) أخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨)، وأبو داود (١١٢١)، والترمذي (٥٢٤)، والنسائي (١/ ٢٧٤)، وابن ماجه (١١٢٢).