وأما قوله: المتفلجات للحسن: فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن. (١)
٣٥٥٢ - قال وسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العين حق"، ونهى عن الوشم.
قلت: رواه البخاري في اللباس بهذا اللفظ، ومسلم وأبو داود، كلاهما في الطب، فاقتصرا على "العين حق"، ثلاثتهم من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة. (٢)
٣٥٥٣ - قال:"لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ملبّدًا".
قلت: رواه البخاري في اللباس من حديث عبد الله بن عمر. (٣)
والتلبيد: أن يجعل في رأسه لزوقًا صمغًا أو عسلًا ليتلبد فلا يقمّل.
٣٥٥٤ - قال: نهى وسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل.
قلت: رواه الشيخان في اللباس، وأبو داود في الترجل، والترمذي في الاستئذان والنسائي في الحج وفي الزينة كلهم من حديث أنس يرفعه. (٤)
قال الترمذي: معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به.
قال البغوي (٥): النهي عن التزعفر للرجل يتناول الكثير منه، أما القليل منه، فقد وردت الرخصة فيه للزوج، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران فلم ينكر عليه. (٦)
٣٥٥٥ - قالت: كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأطيب ما نجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.
(١) انظر: المنهاج للنوي (١٤/ ١٥١ - ١٥٢)، ومعالم السنن (٤/ ١٩٤). (٢) أخرجه البخاري (٥٧٤٠)، ومسلم (٢١٨٧)، وأبو داود (٣٨٧٩). (٣) أخرجه البخاري (٥٩١٤). (٤) أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١)، وأبو داود (٤١٧٩)، والترمذي (٢٨١٥)، والنسائي (٥/ ١٤١) و (٨/ ١٨٩). (٥) انظر: شرح السنة (١٢/ ٧٩). (٦) أخرجه البخاري (٩/ ١٩١)، ومسلم (١٤٢٧)، وأبو داود (٢١٠٩).