غريب انتهى. (١) وابن أبي ليلي هذا هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٢) الفقيه الكوفي قاضيها.
٣٢٠١ - قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث: أنه كان يأمر بقتل الحيّات، وقال:"من تركهن خشبة ثائرٍ، فليس منَّا".
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. (٣)
٣٢٠٢ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا الحيّات كلّهن، فمن خاف ثَأرهن فليس مني".
قلت: رواه أبو داود في الأدب والنسائي في الجهاد كلاهما من حديث ابن مسعود يرفعه. (٤)
والثأر: بالثاء المثلثة والهمزة، يقال: ثأرت للقتيل أي قتلت قاتله.
٣٢٠٣ - قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا نريد أن نكنس زمزم، فإن فيها من هذه الجنان -بعني: الحيات الصغار؟ - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن.
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث عبد الرحمن بن سابط عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. وساقه بلفظه. (٥)
(١) أخرجه أبو داود (٥٢٦٠)، والترمذي (١٤٨٥)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٩٦٨) وإسناده ضعيف. انظر: الضعيفة (١٥٠٨). (٢) قال الحافظ: صدوق سيء الحفظ جدًّا، انظر: التقريب (٦١٢١). (٣) أخرجه أبو داود (٥٢٥٠) وإسناده صحيح. وأخرجه كذلك أحمد في المسند (١/ ٣٤٨). يوجد حديث بعد هذا الحديث في المصابيح المطبوع (٣١٧٢)، وهو: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما سالمناهم منذ حاربناهم، ومن ترك منهم شيئًا خيفة، فليس منا". أخرجه أبو داود (٥٢٤٨). (٤) أخرجه أبو داود (٥٢٤٩)، والنسائي (٦/ ٥١) وإسناده ضعيف، ولكنه يتقوى بالحديث السابق. وله شاهد عند الطبراني في الكبير (٢/ ٣٥٢ رقم ٢٢٩٤) من رواية إبراهيم بن جرير عن أبيه جرير. (٥) أخرجه أبو داود (٥٢٥١). =