قال الأزهري (١): القراب: غمد السيف، والجلبان: شبه الجراب من الأدم، يوضع فيه السيف مغمودًا، ويطرح فيه الراكب بسَوْطه، وأداته، ويعلقه في آخرة الرحل.
قال الخطابي (٢): أكثر المحدثين يرويه بضم اللام وتشديد الباء الموحدة، وكذا قال في المشارق (٣) قال: ورواه بعضهم بإسكان اللام.
قوله:"ويقيم بها ثلاثة أيام"، قال العلماء: سبب هذا التقدير أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام، وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة.
٣١١٢ - أن قريشًا صالحوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاشترطوا على النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن من جاء منكم لم يرد عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال:"نعم، إنه من ذهب منا إليهم، فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا".
قلت: رواه مسلم في المغازي من حديث أنس، ولم يخرج البخاري عن أنس في هذا شيئًا. (٤)
٣١١٣ - قالت في بيعة النساء: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحنهن بهذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ..} الآية، فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها:"قد بايعتك"، كلامًا يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة.
قلت: رواه البخاري في الطلاق، ومسلم، وابن ماجه في الجهاد، والنسائي في التفسير كلهم من حديث عائشة. (٥)
(١) انظر: تهذيب اللغة (٧/ ١٢٣). (٢) انظر: أعلام الحديث (٢/ ١٣٢٠ - ١٣٢١). (٣) مشارق الأنوار (١/ ١٥٠). (٤) أخرجه مسلم (١٧٨٤). (٥) أخرجه البخاري (٥٢٨٨)، ومسلم (١٨٦٦)، وابن ماجه (٢٨٧٥)، والنسائي في الكبرى (١١٥٨٦).