ماجه في الجهاد أربعتهم من حديث زيد بن خالد الجهني، وسكت عليه أبو داود. (١)
٣٠٨٧ - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمة، أمر بلالًا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيُخمّسه ويقسمه، فجاء رجلٌ بعد ذلك بزمام من شَعْر، فقال: هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، قال:"أسمعت بلالًا ينادي ثلاثًا؟ " قال: نعم، قال:"فما منعك أن تجيء به؟ " فاعتذر، قال:"كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر، وسكت عليه. (٢)
وكل هذا تعظيم لأمر الغلول وتحذير له، وإذا كان هذا في القليل فما الظن بالكثير.
٣٠٨٨ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر حرقوا متاع الغالّ وضربوه.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٣)
وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال في ماله: فقال أحمد وجماعة: يحرق متاعه، قالوا: ولا يحرق ما غل، لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.
وقال الشافعي: لا يحرق ولا يعاقب في ماله إنما يعاقب في بدنه، إنما جعل الله الحدود
(١) أخرجه مالك (٢/ ٤٥٨)، وأبو داود (٢٧١٠)، والنسائي (٤/ ٦٤)، وابن ماجه (٢٨٤٨) وإسناده ضعيف. انظر ما قاله الزرقاني في شرح الموطأ (٣/ ٣٠)، وصحيح ابن حبان (٤٨٥٣)، والإرواء (٧٢٦). (٢) أخرجه أبو داود (٢٧١٢) وفي إسناده عامر بن عبد الواحد وهو وإن كان من رجال مسلم، إلا أنه قد اختلف فيه: ضعفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب (٣١٢٠): صدوق يخطيء. وبه يحسن الحديث. (٣) أخرجه أبو داود (٢٧١٥). قال الشيخ الألباني -رحمه الله- وسنده ضعيف. انظر: هداية الرواة (٤/ ٨٥).