قال الخطابي (١): وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب على راحلته واقفًا عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح.
٢٩٩٤ - قال: كنا إذا نزلنا منزلًا، لا نسبّح حتى تحل الرحال، أي: لا نصلي الضحى.
قلت: رواه أبو داود فيه من حديث أنس، ولم يضعفه. (٢)
٢٩٩٥ - قال بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي، إذ جاء رجل معه حمارٌ، فقال: يا رسول الله! اركب، وتأخر الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، أنت أحق بصدر دابتك، إلا أن تجعله لي"، قال: قد جعلته لك، فركب.
قلت: رواه أبو داود في الجهاد، والترمذي في الاستئذان بمعناه كلاهما من حديث بريدة وهو ابن الحُصيب (٣)، وقال الترمذي: حسن غريب، انتهى.
وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد ضعفه أبو حاتم، وقواه غيره. (٤)
٢٩٩٦ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تكون إبلٌ للشياطين، وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها: بخرج أحدكم بنجيبات معه، قد أسمنها، فلا يعلو بعيرًا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به، فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين: فلم أرها". كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تسترها الناس بالديباج.
(١) معالم السنن (٢/ ٢١٩). (٢) أخرجه أبو داود (٢٥٥١). وإسناده صحيح. انظر الصحيحة (٢٢). (٣) أخرجه أبو داود (٢٥٧٢)، والترمذي (٢٧٧٣). وصححه ابن حبان (٤٧٣٥)، والحاكم (٢/ ٦٤). وانظر فتح الباري (١٠/ ٣٧٣). (٤) قال الحافظ: صدوق يهم، التقريب (٤٧٥١)، وانظر للتفصيل: تهذيب الكمال (٢٠/ ٤٠٦ - ٤٠٨)، والجرح والتعديل (٦/ ت ٩٧٨).