والأوتار: جمع وتر بالكسر، وهو الدم وطلب الثأر، أي اجعلوا ذلك لازمًا لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق، وقيل: أراد بالأوتار: جمع وَتَر القَوْس: أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق؛ لأنها ربما رعت الأشجار فنَشِبت الأوتار ببعض شعبها فاختنقت، وقيل: كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى، فنهاهم عن ذلك، وأعلمهم أنها لا تدفع ضررًا ولا تصرف حَذرًا. (١)
٢٩٦١ - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدًا مأمورًا، ما اختصنا دون الناس بشيء، إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنْزِي حمارًا على فرس.
قلت: رواه أبو داود في الصلاة، في باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (٢)، وفيه قصة سؤال ابن عباس: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟، والترمذي في الجهاد والنسائي في الخيل، وابن ماجه في الطهارة أربعتهم من حديث ابن عباس.
٢٩٦٢ - قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة، فركبها، فقال عليٌّ: لو حملنا الحمير على الخيل، فكانت لنا مثل هذه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والنسائي في الخيل وابن حبان في صحيحه ثلاثتهم من حديث علي بن أبي طالب (٣)، وسكت عليه أبو داود.
وقال ابن حبان: أي الذين لا يعلمون النهي عنه.
٢٩٦٣ - قال: كانت قَبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة.
(١) انظر هذا الكلام في النهاية لابن الأثير (٤/ ٩٩). (٢) أخرجه أبو داود (٨٠٨) , والترمذي (١٧٠١) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٦/ ٢٢٤)، وابن ماجه (٤٢٦) وإسناده صحيح. (٣) أخرجه أبو داود (٢٥٦٥)، والنسائي (٦/ ٢٢٤)، وابن حبان (٤٦٨٢) , وإسناده صحيح.