قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبق" قال الخطابي (١): الرواية الصحيحة بفتح الباء وهو ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، وأما بالسكون فمصدر سبقت أسبق.
٢٩٥٤ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أدخل فرسًا بين فرسين، فإن كان يؤمَن أن يسبق، فلا خير فيه وإن كان لا يؤمَن أن يسبق، فلا بأس به".
قلت: رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عباد بن العوام (٢) ويزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب بهذا اللفظ عن أبي هريرة يرفعه.
- وفي رواية:"وهو لا يؤمَن أن يسبق، فلبس بقمار، ولو أمِن أن يسبق فهو قمار".
قلت: رواها الإِمام أحمد والحاكم وأبو داود وابن ماجه أربعتهم في الجهاد ثلاثتهم من حديث سفيان بن حسين به وقال الحاكم: صحيح. (٣)
٢٩٥٥ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا جلب ولا جنب يعني في الرهبان".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي والنسائي كلاهما في النكاح مطولًا بالنهي عن الشغار والنهبة، وابن ماجه في الفتن أربعتهم من حديث الحسن البصري عن عمران بن
= صححه ابن القطان وابن دقيق العيد فيما نقله الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٩٧)، وأعل الدارقطني بعضها بالوقف، انظر الإرواء (١٥٠٦). (١) معالم السنن (٢/ ٢٢٠)، ومختصر السنن للمنذري (٣/ ٣٩٨). (٢) أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ١٤٣). (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٥)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦)، والحاكم (٢/ ١١٤). وإسناده ضعيف. قال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٦٣) سفيان بن حسين ضعيف في الزهريّ، وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله أ. هـ. قلت: وعلة الحديث سفيان بن حسين فهو ثقة في غير الزهري وهذا من روايته عنه فهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب (٢٤٥٠): ثقة في غير الزهري باتفاقهم، انظر الإرواء (١٥٠٩).