قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد يروي عن الزهريّ وهو واهٍ. (١)
والغِمْر: بكسر الغين وسكون الميم وبعدها راء مهملة، وهو الذي يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة.
والظنين: قال في النهاية (٢): هو الذي ينتمي إلى غير مواليه، لا تُقبل شهادته للتهمة وفي الحديث لا تجوز شهادة ظنين أي مُتهم في دينه، فعِيل بمعنى مفعول، والقانع: الخادم، والقانع ترد شهادته للتهمة.
٢٨٧٣ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْر على أخيه، وردّ شهادة القانع لأهل البيت".
قلت: رواه أبو داود في القضاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٣)
٢٨٧٤ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في القضاء، ورجال إسناده قال المنذري: احتج بهم مسلم في صحيحه. (٤)
(١) أخرجه الترمذي (٢٢٩٨) وقول الذهبي هذا في الكاشف (٢/ ٣٨٢ رقم ٦٣٠٤)، أما في الميزان (٤/ ٤٢٥) فقد ذكر هذا الحديث في ترجمته وقال: قال البخاري: منكر الحديث، وقال النساء: متروك الحديث، وقال الترمذي وغيره: ضعيف. وقال الحافظ في التقريب (٧٧٦٧): متروك، من السابعة. (٢) النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٦٣). (٣) أخرجه أبو داود (٣٦٠٠ - ٣٦٠١)، وابن ماجه (٢٣٦٦) وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو يدلس وقد عنعن لكن له متابعة عند الإِمام أحمد (٢/ ١٨١)، والدارقطني (٤/ ٢٤٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٠٠)، وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٣٦٤)، والإرواء (٢٦٦٩). (٤) أخرجه أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٦). وانظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (٥/ ٢١٩) وذكر المنذري كلام البيهقي والخطابي هذا.