الشافعي هذا الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة، لما روي من حديث عمرو بن شعيب الآتي، ولهذا ذكره المصنف تلو هذا الحديث. (١)
٢٧٢٣ - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق؟ قال:"من سرق منه شيئًا بعد أنه يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع".
قلت: رواه الأربعة من حديث عمرو بن شعيب وقال الترمذي: حسن. (٢)
والجرين: بالجيم والراء المهملة هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة.
٢٧٢٤ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر معلّق، ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".
قلت: رواه مالك في الموطأ هنا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا قطع وساقه بلفظه (٣)، قال ابن عبد البر (٤): لم يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في الموطأ، وهو حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، انتهى كلامه.
وحريسة الجبل: ما يحرس بالجبل، وإنما لم يقطع بها لأنه ليس بحرز، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرسًا إذا سرق فهو حارس ومحترس، أي ليس فيما يسرق من الجبل قطع.
٢٧٢٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة، فليس منا".
(١) انظر: إرواء الغليل (٢٤١٤). (٢) أخرجه أبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٨/ ٨٤ - ٨٥)، وابن ماجه (٢٥٩٦). (٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٣١)، وأخرجه أبو داود (١٧١٢)، والنسائي (٨/ ٨٥). (٤) التمهيد (١٩/ ٢١١).