قال الزمخشري (١): والفرق بين الفتك والغيلة: أن الفتك هو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيقتله جهارًا، والغيلة أن يكتمن له في موضع فيقتله خفية، وفي فائه الحركات الثلاث، وفتكت بفلان وأفتكت به -عن يعقوب-.
٢٦٨٨ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أبق العبد إلى الشرك، فقد حل دمه".
قلت: رواه أبو داود في الحدود والنسائي في المحاربة (٢) وأخرج مسلم في الإيمان نحوه، وقال فيه:"فقد كفر حتى يرجع إليهم"، وفي رواية:"فقد برئت منه الذمة، ولم يقل إلى الشرك"، كلهم من رواية جرير قال النسائي: وأبق عبد لجرير فأخذه فضرب عنقه.
٢٦٨٩ - أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - دمها.
قلت: رواه أبو داود في الحدود من حديث الشعبي عن علي وذكر بعضهم أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب وقال غيره: إنه رآه. (٣)
٢٦٩٠ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حد الساحر ضربة بالسيف".
قلت: رواه الترمذي في الحدود من حديث جندب يرفعه (٤) وقال: لا نعرفه مرفوعًا، إلا من هذا الوجه، وفي سنده إسماعيل المكي وهو يضعّف من قبل حفظه، والصحيح عن جندب موقوفًا انتهى، وقد رواه الطبراني عن جندب مرفوعًا.
(١) الفائق للزمخشري (٣/ ٨٨). (٢) أخرجه أبو داود (٣٤٦٠)، والنسائي (٧/ ١٠٣)، وأصله في صحيح مسسلم (٧٠). (٣) أخرجه أبو داود (٤٣٦٢). = = قال العلائي في جامع التحصيل (ص ٢٠٤) روي عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري (٦٨١٢) حين رجم المرأة يوم الجمعة. انظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص ٢١٩). (٤) أخرجه الترمذي (١٤٦٠) بإسناده ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٦٦٥) و (١٦٦٦)، =