وفي رواية:"من ترك دينًا أو ضياعًا، فليأتني فأنا مولاه".
قلت: رواها الشيخان من حديث أبي هريرة. (١)
والضياع: بفتح الضاد العيال المحتاجون الضائعون، قال الخطابي (٢): الضياع هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولادًا وعيالًا ذوي ضياع أي لا شيء لهم، وهذا قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما فتح الله عليه الفتوح، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - في ابتداء الإسلام: من ترك عليه دينًا لا وفاء له، لا يصلى عليه فلما فتح الله عليه، عاد يصلي عليهم، ويقضي دين من لم يخلف وفاء، قوله: فأنا مولاه، أنا وليه وناصره.
- وفي رواية:"من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا".
قلت: رواها الشيخان أيضًا من حديثه. (٣)
والكل: بفتح الكاف قال الخطابي (٤): وغيره المراد به هنا: العيال، وأصله الثقل.
٢٢٦١ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث ابن عباس (٥) يرفعه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فلأولى رجل ذكر: المراد بأولى رجل أقرب رجل، وليس المراد بأولى: أحق، ووصف الرجل بأنّه ذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه، وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
٢٢٦٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
(١) أخرجها البخاري (٢٣٩٩)، ومسلم (١٦١٩). (٢) انظر: أعلام الحديث للخطابي (٢/ ١١٩٢)، وغريب الحديث له (٣/ ٢٦٠). (٣) أخرجها البخاري (٦٧٦٣)، ومسلم (١٦١٩). (٤) أعلام الحديث (٢/ ١١٩٣). (٥) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، وأبو داود (٢٨٩٨)، والترمذي (٢٠٩٨)، والنسائيّ في الكبرى (٦٣٣١)، وابن ماجه (٢٧٤٠).