٢٢١٨ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من أحاط حائطًا على أرض فهي له".
قلت: رواه أبو داود في إحياء الموات من حديث الحسن عن سمرة. (١)
٢٢١٩ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقطع للزبير نخيلًا.
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث أسماء بنت أبي بكر ولم يضعفه. (٢)
قال المنذري (٣) وغيره: قيل: النخل مال ظاهر العين، حاضر النفع، كالمعادن الظاهرة، وقد تقرر أنه لا يجوز إقطاعها، ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، والله أعلم.
٢٢٢٠ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أقطع للزبير حُضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثمَّ رمى بسوطه، فقال:"أعطُوه من حيث بلغ السوط".
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث ابن عمر. (٤)
وفي إسناده: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب، وفيه مقال.
والحُضْر: بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء مهملة وهو العدو، وقوله: قام أي وقف.
٢٢٢١ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطعه أرضًا بحضرموت.
قلت: رواه أبو داود في الخراج والترمذي في الأحكام كلاهما من حديث علقمة بن وائل عن أبيه وقال: حسن صحيح، وزاد في روايته: وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. (٥)
(١) أخرجه أبو داود (٣٠٧٧). فيه عنعنة الحسن البصري، انظر الإرواء (١٥٥٤). (٢) أخرجه أبو داود (٣٠٦٩). (٣) مختصر السنن (٤/ ٢٦٣)، ويبدو أنه كلام الخطابي ... (٤) أخرجه أبو داود (٣٠٧٢)، وعبد الله بن عمر بن حفص قال الحافظ في التقريب (٣٥١٣): ضعيف. (٥) أخرجه أبو داود (٣٠٥٨)، والترمذي (١٣٨١)، انظر صحيح أبي داود (٢٦٩١).