ونبه بالعصى على ما فوقها، قوله: لاعبًا جادًا: قال أبو عبيد: هو أن يأخذ متاعه، لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ لاعب في السرقة جاد في إدخال الغيظ، والمروي في المصابيح وشرح السنة وفي النهاية (١): "لاعبًا جادًا"، بلا حرف العطف بينهما وبلا حرف النفي، قال في النهاية: أن يأخذه ولا يريد سرقته ولكن يريد إدخال الهم والغيظ عليه فهو لاعب في السرقة جادٌّ في الأذيَّة.
٢١٧٥ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال:"من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتّبع البيع من باعه".
قلت: رواه أبو داود والنسائيّ في البيوع من حديث الحسن عن سمرة. (٢)
٢١٧٦ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي".
قلت: رواه أبو داود والترمذي في البيع والنسائيّ في العارية وابن ماجه في الأحكام من حديث الحسن عن سمرة يرفعه.
قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه، قال الترمذي: حديث حسن. (٣)
٢١٧٧ - أنّ ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها.
قلت: رواه مالك في الموطأ والشافعيُّ في المسند والمصنف في شرح السنة وابن ماجه في الأحكام من حديث حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء وذكره، ورواه أبو داود،
(١) انظر النهاية (٤/ ٢٥٢)، وشرح السنة (١٠/ ٢٦٤). (٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣١)، والنسائيّ (٧/ ٣١٣). الحسن وهو البصري لم يصرح بسماعه من سمرة وله طرق عند أحمد في المسند (٥/ ١٣)، وابن ماجه (٢٣٣١)، وانظر: الصحيحة (٦٠٩). (٣) أخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والنسائيُّ في الكبرى (٥٧٨٣)، وفيه عنعنة الحسن البصري، انظر الإرواء (١٥١٦)، وفي المسند (٥/ ١٣)، عن الحسن أنه قال: لا يضمن.