٢١٢٢ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار".
قلت: رواه الترمذي من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. (١)
ورواه الشافعي وقال: هذا حديث منقطع لا نعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه. (٢)
- وفي رواية:"البيعان إذا اختلفا، والمبيع قائم ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان في البيع".
قلت: رواها ابن ماجه، وأحمد (٣)، وقال فيه:"والسلعة كما هي"، والبيهقيُّ من حديث ابن مسعود من طرق، وضعفها، قال المنذري: وقد روي من طرق ولا يصح، قال: وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب، رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس عن أبيه عن جده عن ابن مسعود يرفعه:"إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"، رواه أبو داود والنسائيّ. (٤)
(١) أخرجه الترمذي (١٢٧٠) وبرقم (٢٦١)، وأخرجه أبو داود كذلك (٨٨٦) وقال: هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله. وقال الدارقطني: وذاك واضح كما في سؤالات البرقاني للدارقطني (٣٨٥)، وانظر تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص ٣٩٧)، وانظر أيضًا سنن الدارقطني (٣/ ٢١). (٢) أخرجه البيهقي عن طريق الشافعي في معرفة السنن والآثار (٨/ ١٣٩ - ١٤٠) (١١٤١) وذكر قول الشافعي هذا وقال: إنه في القديم في رواية الزعفراني. (٣) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٦)، وأحمد (١/ ٤٦٦). (٤) أخرجه أبو داود (٣٥١١) (٣٥١٢)، والنسائي (٧/ ٣٠٢)، والبيهقيُّ (٥/ ٣٣٣)، وانظر كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥/ ١٦٤).