٢١٠٨ - نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عندي. (١)
٢١٠٩ - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؟، قال:"لا تبع ما ليس عندك".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث حكيم بن حزام، وقال الترمذي: حديث حسن. (٢)
قال الخطابي (٣): ويدخل في ذلك بيع الرجل مال الغير موقوفًا على إجازة المالك، وكذلك بيع كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يبيع السلعة قبل القبض.
٢١١٠ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة.
قلت: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائيُّ من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. (٤)
قال الشافعي (٥): له تأويلان، أحدهما: أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت به فأخذ بأحدهما، والآخر: أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك أو أن تشتري مني داري بكذا، وعلى التقادير كلها البيع باطل إجماعًا.
٢١١١ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة".
(١) أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٤٣) رقم (٤٧٨) واللفظ له. والترمذي في السنن (٣/ ٥٣٤). (٢) أخرجه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٩)، وابن ماجه (٢١٨٧) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (١٢٩٢)، واعتبرهما المؤلف حديثًا واحدًا. (٣) معالم السنن (٣/ ١٢٠). (٤) أخرجه الترمذي (١٢٣١)، والنسائيُّ (٧/ ٢٩٥)، وأبو داود (٣٤٦١). (٥) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (٨/ ١٥٧)، والفقة الإسلامي وأدلته (٤/ ٤٧١).