٢٠٤١ - أنَّه استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إجارة الحجام؟ فنهاه، فلم يزل يستأذنه حتى قال:"أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث محيصة ولم يضعفه أبو داود. (١)
٢٠٤٢ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عن ثمن الكلب وكسب الزمارة".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. (٢)
قال ابن الأثير (٣): الزمارة بتقديم الزاي المعجمة هي الزانية.
وقيل: هي بتقديم الراء المهملة على الزاي من الرمز وهي الإشارة بالعين أو الحاجب أو الشفه، والزواني يفعلن ذلك، قال: والأول الوجه، قال ثعلب: الزمارة هي البغي الحسناء، والزمير: الغلام الجميل، قال الأزهري: يحتمل أن يكون أراد المغنية، يقال غنا زمير أي حسن وزمّر إذا غنى، والقصبة التي يزمّر بها زمارة.
٢٠٤٣ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، وثمنهن حرام"، وفي مثل هذا أنزلت:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}. [سورة لقمان: ٦].
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما هنا، وأعاده الترمذي في التفسير واللفظ له فيه، من حديث أبي أمامة وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل
= شامي، سكن مصر، وكان مولى عمر بن عبد العزيز يقال: اسمه هلال، مقبول. ولم يثبت أن مكحولًا رماه بالكذب. (١) أخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢١٦٦) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وانظر الصحيحة (١٤٠٠). (٢) أخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، والترمذي (١٢٨١)، وابن ماجه (٢١٦٠)، والبغويُّ في شرح السنة (٢٠٣٨). (٣) النهاية (٢/ ٣١٢)، وتهذيب اللغة للأزهري (١٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨).