٥٥٩ - باب قوله: {وَلَوْلَا إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُون لَنَاَ أَنْ نَتْكَلَّمَ بِهذا}
قوله: ابن أبي مليكة استأذن ابن عبّاس على عائشة قبل موتها وهي مغلوبة ... الحديث إلى قوله: فعل لها ابن عمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -.
سمي هذا القائل في رواية ابن خثيم عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة أنّه استأذن لابن عبّاس وعندها ابن أختها عبد الله بن عمر بن عبد الرّحمن.
قال (ح): ادعى بعض الشراح أن هذه الرِّواية تدل على إرسالها رواية البخاريّ، فإن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه منه حال قوله لها لعدم حضوره.
قال (ح): ومن أين له الجزم بذلك؟ وما المانع من حضوره جميع ذلك، وهو قد ثبت سماعه منها غير ذلك؟ (٩١١).
قال (ع): هو ما ادعى الجزم بل له احتمال قريب، وقد رد (ح) كلام نفسه بكلمة الترجي (٩١٢).
(٩١١) فتح الباري (٨/ ٤٨٣).(٩١٢) عمدة القاري (١٩/ ٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute