[كتاب فضل المدينة]
[٣٢٠ - باب حرم المدينة]
قوله في حديث أنس: "يا أبَا عُمَيْرٍ ماَ فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ "
استدل به الطحاوي على أن المدينة لا حرم لها, لأنّه لو كان صيدها حرامًا لما أقر أبا عمير.
قال (ح): وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل (٧٧).
قال (ع): تقوم الحجة بالاحتمال (٧٨).
قلت: ما أحقه يقول القائل:
يَقُولُ لي اْلَموْتُ غَدًا .... فَقُلْتُ هَذِي حُجَّتيِ
كيف يدفع قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المديِنَةُ حَرَمٌ" باحتمال أن يكون النغير من صيد المدينة. وقد أقره في هذا أي عمير فلا يكون حرمًا.
قلنا: لا يدفع الدّليل الصريح بالاحتمال.
(٧٧) فتح الباري (٨٣١٤).(٧٨) عمدة القاري (١٠/ ٢٢٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.