٤٢٥ - باب الخطأ والنِّسيان في العتاق والطلاق ونحوه
قال (ح): أي من التعليقات (٣٩٣).
قال (ع): هذا التفسير ليس بظاهر ولا له معنى يفيد (٣٩٤).
قوله: وقال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لِكُلِّ امْرِء ماَ نوى" ولا نيّة للناس والمخطيء.
قال (ح): يحتمل أن يكون أشار إلى الحدّ الذي ذكره أهل الفقه والأصول كثيرًا بلفظ: "رَفَعَ الله عَنْ أُمَّتِي الخطَأ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".
أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس بلفظ "وضع" بدل "رفع".
قال (ع): كأنّه أشار إليه لأنّه يقتضي أن لا يترتب على النَّاس والمخطىء حكم لعدم النية، فإذا كان كذلك فلا يقع الحديث على الناسي والمخطيء إذ لا إختيار له والجواب عنه أن الاختيار أمر باطن فلا يصح تعلّق الحكم به (٣٩٦).