٢٢٠ - باب غسل الميِّت ووضؤه
قال النووي: أجمعوا على أنّه من فروض الكفاية, وسبقه إلى ذلك الغزالي ثمّ الرافعي.
قال (ح): وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدًا عند المالكية.
قال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه (١٠١١).
قال (ع): ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنّها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب (١٠١٢).
قوله: ووضوءه.
كذا وقع في التّرجمة ولم يذكره في الحديث
قال (ح): أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء (١٠١٣)
وقال (ع): هذا بعيد لأنّ العامل لم يذكر فيما قبله, والضمير إنّما هو للميت (١٠١٤)
وقال (ح): تقدير التّرجمة باب غسل الحي الميِّت، ء لأنّ الميِّت لا يتولى غسل نفسه.
فصحّ أن الضمير يعود على المحذوف (١٠١٥).
قال (ع): وهذا عسف وإن كان له وجه (١٠١٦).
(١٠١١) فتح الباري (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)(١٠١٢) عمدة القارئ (٨/ ٣٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١١ - ١١٢).(١٠١٣) فتح الباري (٣/ ١٢٦).(١٠١٤) عمدة القاري (٨/ ٣٦).(١٠١٥) فتح الباري (٣/ ١٢٦).(١٠١٦) عمدة القاري (٨/ ٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute