٢٢١ - باب ما يستحب أن يغسل وترًا
قوله: في حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين "اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا".
قال (ح): وقع في رواية أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.
وعن حفصة عن أم عطية بلفظ: "اغْسِلْنَهاَ وِتْرًا" (١٠٢٧).
قال (ع): مراد البخاريّ بقوله: وترًا أن لا يكون شفعًا (١٠٢٨).
قوله: "وترًا ثَلَاثًا أوْ خمْسًا".
قال (ح): استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاقْ في غسل الميِّت خلافًا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلًا (١٠٢٩).
قال (ع): هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميِّت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق (١٠٣٠).
(١٠٢٧) فتح الباري (٣/ ١٣٠).(١٠٢٨) عمدة القاري (٨/ ٤٢).(١٠٢٩) فتح الباري (٣/ ١٣١).(١٠٣٠) عمدة القاري (٨/ ٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute